تبادل الزوجات بين مطرقة التجريم الشرعي وسندان النقص التشريعي ((ظاهرة تضرب المجتمع في أُسسه ودعائمه البنائية واخلاقياته))
adl alshkry
أكاديمي وباحث
2 دقائق قراءة•٤٧٠ مشاهدة•٤/٦/٢٠٢٢

كثيرةٌ هي الظواهر السلبية التي انتجتها المدنية المعاصرة والحداثة، وبرزت شاخصة للعيان بسبب التطور التكنولوجي والتقني، لاسيما في مجال وسائل الاتصالات والمعلوماتية وتقنيات البث والارسال الحديثة، وما احدثه اختراع الشبكة العنكبوتية \" الانترنت \" من قفزة نوعية هائلة في مجال سرعة تبادل المعلومات، وسهولة الالتقاء والتواصل وتبادل أطراف الحديث بيسر، والذي جعل من العالم قرية صغيرة بلا حدود ومن دون حواجز وعوائق، ولعل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بصورها المختلفة \" الفيس بوك، الانستغرام، تويتر\" المتداولة لدى الكافة وبسهولة ومِن دون قيود ومحددات، وحتى مِن غير المتعلمين والبسطاء مِن العوام وقليلي التدبر وتقدير العواقب والتبعات، ودخولها إلى جميع البيوت دون استئذان بالسر والعلن، والولوج فيها من قبل كل الاعمار والمستويات، وَلَدَ آثار وتبعات ضارة واقعة أحيانًا، وخطرة تنذر بوقوع ضرر لا محال أحيانًا أُخرى. ولعل مِن ابرزها، وأكثرها إثارة للاشمئزاز وعدم القبول النفسي، ومساس بأصول الدين، وثوابت أحكام الشريعة، وانتهاكًا للكرامة والقيم الإنسانية ، وتجاوزًا على الخلق والأعراف والتقاليد الراسخة في المجتمع، ما يعرف بظاهرة \" تبادل الزوجات\".
المصادر والمراجع المعتمدة:
المصادر\r\n
- \r\n
- أورد الفقهاء المسلمون تعاريف عديدة للزنى، إذ عرفه الحنفية بأنَّهُ:\" وطء الرجل المرأة في القبل بغير الملك وشبهته\". ينظر: شرح بداية المبتدي للمرغيني2/100، ط البابي الحلبي. أما الشافعية فعرفوه بأنَّهُ:\" إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد، ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب\" ينظر: مغنى المحتاج للشربيني، 4/144. وعرفه المالكية بأنَّهُ:\" كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين\" ينظر\" بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، 2/362. وعرفه الشيعة الأمامية بالقول هو: \" ايلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة، مِن غير عقد، ولا ملك ولا شبهة\". ينظر: السيد ابو القاسم الخوئي: تكملة منهاج الصالحين، ط2، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1979، ص34. \r\n
- ينظر: في تفاصيل العقوبة وطريقة تنفيذها: د. عيسى العمري ود. محمد شلال العاني: فق العقوبات في الشريعة الإسلامية،(دراسة مقارنة)، ط2، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1423 ه ـــ 2003م، ص191 ـــ 197. \r\n
- ينظر في رأي القائلين بنسخ عقوبة الرجم والرد على شبهاتهم: د. محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، ط2، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2006، ص298 ـــ 308. \r\n
- يعود هذا الرأي للحقوقي نهاد منصور ناموس، وقد أورده في منشور في صفحته على الفيس بوك. \r\n
- يعرف التحريض بأنَّهُ:\" دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض\". ينظر: د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار الرسالة، الكويت، 1982، ص211. وينظر كذلك: د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي: شرح قانون العقوبات ،(القسم العامّ)، مطبعة الزمان، بغداد، العراق، 1992، ص245 ـــ 246. \r\n
- هذا الرأي للخبير القانوني علي التميمي جاء في مقال منشور في صحيفة المدى ALMADA PAPER العدد (5174) ، متاح على الرابط الاليكتروني:https:// almada paper.net بتاريخ26/4/2022. \r\n
خدمة معتمدة للترقيات العلمية
هل أنت صاحب هذا المقال وتريد كتاب تأييد رسمي؟
يمكنك إصدار كتاب تأييد نشر رسمي موجه لعمادة كليتك وجامعتك مصحوباً برقم صادر وكود QR للترقيات.
مقالات أخرى في العلوم الصرفة
المسئولية المدنية عن أضرار شبكات الهاتف المحمول
كريم علي سالم1539 مشاهدة
مواجهة الادمان الرقمي
بدر ناصر1360 مشاهدة
تكنولوجيا المستقبل (المواد النانوية)
رحاب جبار عبد الحسن1297 مشاهدة
دور الاسرة في تنمية الوعي الصحي للأطفال وسط كوفيد19
نجلاء كامل سالم1292 مشاهدة